باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
11537
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
رجل تظاهر من امرأته ، ثم لم يكفر حتى طلقها ، فانقضت عدتها ، ثم تزوجت فجومعت ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها ، فراجعها زوجها الأول قال : " فلا يمسها حتى يكفر " .