صفحة جزء
11538 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل تظاهر من امرأته ، ثم طلقها ثلاثا فتزوجت فمات عنها ، أو طلقها فأراد زوجها الأول نكاحها قال : " عليه كفارة الظهار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية