11541
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال :
إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره [ ص: 434 ] فمات عنها أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الأول قال : " ليس عليه كفارة الظهار " . قال : وكان
قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا ، عن
الحسن ، قال معمر : وأما
مطر الوراق فذكر ، عن
الحسن : " أن عليه كفارة الظهار " .