باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
11542
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ، عن
الحسن في
رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ، ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها نكحها ، ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها ، فلم يره الحسن شيئا إذا كان ذلك ، عن فرقة ونكاح يقول : " قد انهدم قوله بالفرقة " ، وكان قتادة يفتي بهذا .