صفحة جزء
11545 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت [ ص: 435 ] الدار ، ثم تزوجها قال : " لا بأس ، وقع الحنث ، وليست له بامرأة وإن دخلت الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى ، فلا بأس عليه أيضا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية