11546
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في رجل
قال لامرأته : إن فعلت كذا ، وكذا فهي طالق واحدة ، أو اثنتين ، ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا ، وتزوجت زوجا غيره ، ودخل بها ، ثم طلقها ، فتزوجها زوجها الأول ففعلت الذي قال قال : " لا يقع عليه حنث ، لأن الثلاث تهدم ما قبلها " .