صفحة جزء
11568 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن طاوس قال : " إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة " . قال : وقال الحكم : " عن كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية