1155
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيام تمكث يومين حائضة ، ثم رأت الطهر فصامت يوما ، ثم رأت الدم من الغد ، ثم مضى بها الدم تمام عشرة ، ثم طهرت فإنها تقضي ذلك اليوم ، لأنها صامته في أيام حيضتها ، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة ، وقال في امرأة كان قرؤها ستة أيام ، فزادت على قرئها ما بينهما وبين عشر : "
فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة ، وإن زادت على عشر قضت الأيام التي زادت على قرئها " .