باب الإيلاء
11602
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ، عن
إبراهيم قال :
[ ص: 446 ] سألته عن
الإيلاء ، فقال : " أن يحلف بالله لا يجامعها ، أو ليغيظنها ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " وأما إذا قال : لا أقربك ، ولا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا " .