11603
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : "
الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر ، إن ضرب أجلا أو لم يضرب ، إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر " ، قال
عطاء : " فأما أن يقول لا أمسك ، ولا يحلف ، أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء " .