صفحة جزء
11607 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " إذا حلف بالله لا يقربها ، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر فهو إيلاء ، ضرب أجلا أو لم يضرب ، فإن قال : لا أقربك ، لا أمسك ، وهجرها ، فليس ذلك بإيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية