11610
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء قال : " لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإيلاء شيئا " ، فقلت : فكيف تقول أنت ؟ قال : " إن سمى أجلا
[ ص: 448 ] وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة " .