صفحة جزء
11614 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا حلف بالله ليغيظنها ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية