صفحة جزء
11616 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، فقال : " إنما كان الإيلاء في الجماع ، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية