11633
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم أنه سأله عن
رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم قال : " إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء " .