صفحة جزء
11633 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لا يقربها حتى تفطم قال : " إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية