باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء
11635
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة : في
رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة قال : فقال
قتادة : كان الحسن يقول :
[ ص: 453 ] " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح " . قال : قلت : أده ، قال
أبو الشعثاء : " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه " ، قال
معمر : وبلغني عن
إبراهيم أنه قال : " إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء " .