صفحة جزء
11647 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أن أبا الشعثاء ، كان يقول : " إذا مضت الأشهر الأربعة فهي أملك بأمرها ، ولا تعتد بعدها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية