11648
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : "
إذا مضت [ ص: 456 ] الأشهر الأربعة ، ولم يفيء فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة فيفيء ، أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة " .