11684
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : " أقول إن
آلى منها [ ص: 464 ] فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة ، أو بما كان فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ فأجلها أن تضع حملها " .