11693
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
جابر الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إن
آلى ، ثم طلق ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة الطلاق فهما تطليقتان ، وإن مضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة
[ ص: 466 ] أشهر تطليقة فهي تطليقة " .