صفحة جزء
11693 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جابر الجعفي ، عن الشعبي قال : " إن آلى ، ثم طلق ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة الطلاق فهما تطليقتان ، وإن مضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة [ ص: 466 ] أشهر تطليقة فهي تطليقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية