11696
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ، عن
إبراهيم قال : "
إذا طلق رجل ، ثم آلى ، وآلى ، ثم طلق هدم الطلاق ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة " ، قال
حماد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : " هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الإيلاء ، فليس الإيلاء بشيء ، لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الإيلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن يتزوجها بعد فيكون الإيلاء كما هو " .