صفحة جزء
11696 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا طلق رجل ، ثم آلى ، وآلى ، ثم طلق هدم الطلاق ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة " ، قال حماد : وكان الشعبي يقول : " هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الإيلاء ، فليس الإيلاء بشيء ، لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الإيلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن يتزوجها بعد فيكون الإيلاء كما هو " .

التالي السابق


الخدمات العلمية