صفحة جزء
11697 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن مسعود قال : " إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان " ، قال : وأقول : " إن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهي واحدة من أجل أنها انقضت عدة الإيلاء ، وهي امرأته فتعتد بقية عدتها من التطليقة كما لو طلقها ، [ ص: 467 ] ولم يرتجعها لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى ، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الإيلاء فليس الإيلاء بتطليقة وقع الإيلاء ، وليست له بامرأة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية