11697
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثت أن ابن مسعود قال : " إن
آلى ثم طلق فهما فرسا رهان " ، قال : وأقول : " إن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهي واحدة من أجل أنها انقضت عدة الإيلاء ، وهي امرأته فتعتد بقية عدتها من التطليقة كما لو طلقها ،
[ ص: 467 ] ولم يرتجعها لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى ، وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الإيلاء فليس الإيلاء بتطليقة وقع الإيلاء ، وليست له بامرأة " .