11701
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : " ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لأن الإيلاء وقع ، وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ، فإن تزوجها وقع الإيلاء " .