صفحة جزء
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه

11703 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إن آلى من أربع نسوة ، إن وقع على بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع ، ووقع الإيلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن ، وإن تركهن جميعا وقع الإيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية