باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
11703
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : " إن
آلى من أربع نسوة ، إن وقع على بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع ، ووقع الإيلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن ، وإن تركهن جميعا وقع الإيلاء " .