صفحة جزء
[ ص: 474 ] 11723 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سئل ابن عباس ، وأبو هريرة ، عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر ، فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين ، فقال أبو سلمة : فقلت : إذا وضعت حملها فقد حل أجلها ؟ قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ، يعني أبا سلمة ، فأرسل ابن عباس ، وأبو هريرة إلى أم سلمة ، وهي في حجرتها ، وهم في المسجد يسألونها ، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها ، فوضعت بعد وفاته بليال ، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها ، وقد اكتحلت ولبست ، فقال : لعلك ترين أن قد حللت ، إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ، فلما أمست أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له شأنها ، وما قال لها أبو السنابل ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا وضعت حملك فقد حل أجلك " قال : وحسبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : كذب أبو السنابل .

التالي السابق


الخدمات العلمية