عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
فهرس الكتاب
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
صفحة
474
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
ص:
474 ]
11723
عبد الرزاق
، عن
معمر
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298
يحيى بن أبي كثير
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031
أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=977622
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
،
nindex.php?page=showalam&ids=3
وأبو هريرة
، عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
: تعتد آخر الأجلين ، فقال
أبو سلمة
: فقلت : إذا وضعت حملها فقد حل أجلها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبو هريرة
: أنا مع ابن أخي ، يعني
أبا سلمة
، فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
،
nindex.php?page=showalam&ids=3
وأبو هريرة
إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
، وهي في حجرتها ، وهم في المسجد يسألونها ، فأخبرت أن
سبيعة بنت الحارث
توفي عنها زوجها ، فوضعت بعد وفاته بليال ، فلقيها
أبو السنابل بن بعكك
حين تعلت من نفاسها ، وقد اكتحلت ولبست ، فقال : لعلك ترين أن قد حللت ، إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ، فلما أمست أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له شأنها ، وما قال لها
أبو السنابل
، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
إذا وضعت حملك فقد حل أجلك
" قال : وحسبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : كذب
أبو السنابل
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة