صفحة جزء
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

11737 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن الحكم بن عتيبة ، أن علي بن أبي طالب قال : " في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية