باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
11737
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
جعفر بن برقان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، أن علي بن أبي طالب قال : " في
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا " .