11768
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، مولى ابن عباس يقول : "
ما أجازه المال فليس بطلاق " قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس ، قلت
لعمرو : فقالت : إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ، ففعل " ، فقال : " واحدة فأدخلها فيها " ، وقال عكرمة : قال : وأقول : " أن كل شيء أخذه منها فهو فداء " .