صفحة جزء
11768 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع عكرمة ، مولى ابن عباس يقول : " ما أجازه المال فليس بطلاق " قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس ، قلت لعمرو : فقالت : إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ، ففعل " ، فقال : " واحدة فأدخلها فيها " ، وقال عكرمة : قال : وأقول : " أن كل شيء أخذه منها فهو فداء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية