11771
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : سأل
إبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ثم أينكحها ؟ فقال : " نعم ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فلا بأس به " .