صفحة جزء
11771 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس ، عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ثم أينكحها ؟ فقال : " نعم ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فلا بأس به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية