باب الطلاق بعد الفداء
11772
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
عطاء ، عن
رجل طلق بعد الفداء قال : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا ، فرده
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، فقال
عطاء : اتفق على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع ، فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع ، فلا يحسب شيئا ، قالا : " ما طلق امرأته ، إنما طلق ما لا يملك " .