صفحة جزء
باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة

[ ص: 490 ] 11785 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية