باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
[ ص: 490 ] 11785
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : " إن
افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها " .