صفحة جزء
11787 عبد الرزاق ، عن معمر ، وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : " فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها " . قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : " لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية