11787
عبد الرزاق ، عن
معمر ، وسألته عن
الرجل تفتدي منه امرأته ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : " فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها " . قال : كان
الحسن ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، يقولون : " لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة " .