11788
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
الرجل ينكح المرأة ، ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها قال : " لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة " . قال
معمر : وقاله
الحسن : قال : وبلغني أن
النخعي كان يقول : " يتم لها الصداق " .