11789
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
الحسن بن عمرو ، عن
فضيل ، عن
إبراهيم ، وذكره
الحسن أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : "
إذا تزوج المختلعة [ ص: 491 ] والمؤلى عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته يقولان : " لا تبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة " . وبه يأخذ
سفيان قال : وفي قولهما : لا يتزوجها إلا بخطبة .