11790
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : في
رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة ؟ قال : " يقع عليه في قول
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، لا يقع عليه في قول ابن عباس ، والحسن " .