صفحة جزء
باب الفداء بالشرط

11798 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، والحسن ، قالا : " إذا قال الرجل لامرأته : إن تركت لي ما علي فأنت طالق ، فهما تطليقتان " . وكان الزهري يقول : " الفدية تطليقة ، فإن زاد شيئا ، فهو مع الفداء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية