11806
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل قالت له امرأته : بعني ثلاث تطليقات بألف درهم ، فطلقها واحدة ، ثم أبى قال : " له
[ ص: 494 ] ثلاثة آلاف ، وهي واحدة بائنة ، وإن قالت له : أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا ، فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم ، وإن طلق واحدة ، أو اثنتين لم يكن له شيء ، وهو أحق بها " .