باب ما يحل من الفداء
11815
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن الزهري قال : "
لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها " ، قيل له : وكيف يكون النشوز ؟ قال : " النشوز : أن تظهر له البغضاء ،
[ ص: 496 ] وتسيء عشرته ، وتظهر له الكراهية ، وتعصي أمره " .