صفحة جزء
باب ما يحل من الفداء

11815 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها " ، قيل له : وكيف يكون النشوز ؟ قال : " النشوز : أن تظهر له البغضاء ، [ ص: 496 ] وتسيء عشرته ، وتظهر له الكراهية ، وتعصي أمره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية