11824
عبد الرزاق ، عن
إبراهيم بن محمد ، عن
محمد بن عبد الرحمن المزني ، عن
علي بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : "
يحل خلع المرأة ثلاث : إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن
[ ص: 498 ] إليها فأبت عليك ، أو خرجت بغير إذنك " .