صفحة جزء
11825 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، - أو غيره شك أبو بكر ، عن إبراهيم قال : " إذا جاء الأمر من قبلها حل له ما أخذ منها فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية