صفحة جزء
11835 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إذا افتدت امرأة من زوجها ، وأخرجت البينة أن النشوز كان من قبله ، وأنه كان يضرها ، ويضارها رد إليها مالها ، وقد جاز بينهما الطلاق وهي أملك بأمرها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية