صفحة جزء
11865 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم في نفقة المفتدية الحبلى قال : " لها السكنى ، ولها النفقة إلا أن يشترط أن لا نفقة لك " ، قال إبراهيم : " يجوز شرطه في النفقة ، ولا يجوز في السكنى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية