1185
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن الحسن قال : "
تصلي ويصيبها زوجها " . قال
معمر : وقاله
قتادة .
1186 عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
سمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وعن
يونس ، عن الحسن ، قالا في
المستحاضة : " تصوم ، ويجامعها زوجها " .
1187 عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، أنه سأله عن
المستحاضة أتجامع ؟ قال : " الصلاة أعظم من الجماع " .
1188 أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
إسماعيل بن شروس قال : سمعت عكرمة ، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، سئل عن
المستحاضة أيصيبها زوجها ؟ قال : " نعم ، وإن سال الدم على عقبها " .
1189
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
الأجلح ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال : "
لا بأس أن يجامعها زوجها " .
[ ص: 311 ]