11903
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قالا : "
إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن ثلاث فثلاث " . قال
قتادة : " فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها " .