صفحة جزء
11903 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، عن ابن المسيب قالا : " إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن ثلاث فثلاث " . قال قتادة : " فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية