صفحة جزء
11904 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب في رجل يملك امرأته قال : " إن ردت أمرها فليس بشيء ، وإن قبلت أمرها فهو على ما قضت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية