11904
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في رجل يملك امرأته قال : " إن ردت أمرها فليس بشيء ، وإن قبلت أمرها فهو على ما قضت " .